الشيخ الجواهري

118

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم لو شرطه المشتري أودلّت القرينة دخل كغيره من الزروع سنبلًا وقطناً مفتّحاً وغيره كان أو غيرهما [ 1 ] . قلت : الصحّة مطلقاً [ أيسواء كان البذر تابعاً أو أصلًا ، وسواء كان البيع في السنبل والبذر والأرض في عرض واحد أو مع الشرط ] لا تخلو من قوّة [ 2 ] . ومنها : النخل والشجر ، ويدخل فيه ولو بالتبعيّة : الكبيرة والصغيرة والعروق والمجاز والشرب على حسب ما عرفته سابقاً في بيع البستان . ولا تدخل الأرض كما سمعته حينئذٍ أيضاً ، بل ولا الأفراخ المتجدّدة ، وإن كانت هي ملكاً للمشتري ، باعتبار كونها نماء ملكه . وتظهر الثمرة في عدم وجوب إبقائها على البائع كالأصول ، بل له الإزالة ؛ لأنّ البيع إنّما اقتضى إبقاء الشجرة وما يعدّ من أجزائها ، وليس الفروخ شيئاً منهما . نعم قد يقال : إنّ الإزالة عند صلاحيّة الأخذ وإمكان الانتفاع كما في الزرع والثمرة إذا اشتراهما [ 3 ] . قلت : قد يحتمل وجوب بذل الأجرة [ 4 ] . ولو شرط البقاء فلا بحث في الوجوب [ 5 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 102 . ( 2 ) المختلف 5 : 278 . ( 3 ) الدروس 3 : 206 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 376 . ( 5 ) الدروس 3 : 208 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 376 .